الجصاص
322
الفصول في الأصول
التخصيص ولا يجوز مثله عندك في القياس ( 1 ) وهلا جعلتهما متساويين إذا تعارضا فيسقط حكمها جمعيا وعلى أن قوله ان هذا الضرب ( 2 ) من الدليل أولى من القياس على أصله لأنه يوجب على المخطئ جزاء الصيد ويوجب على قاتل العمد كفارة قياسا ودليله هذا ينفي وجوب ( 3 ) الجزاء على المخطئ والكفارة على قاتل العمد لأن الله تعالى خص العامد بالذكر في جزاء الصيد فقال تعالى قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ( 4 ) ( 5 ) وخص المخطئ بالذكر في كفارة القتل فقال تعالى قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ( 6 ) ودليل الخطاب عندك ينفي موجب القياس ثم جعلت القياس أولى منه فان سألنا سائل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ( 7 ) وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق ( 8 ) هل دل ( 9 ) هذا القول منه ( 10 ) على أن ما لم
--> ( 1 ) لفظ د " أو " . ( 2 ) لم ترد هذه الزيادة في ح . ( 3 ) لفظ ح " يوجب " . ( 4 ) ما بين القوسين لم يرد في د . ( 5 ) الآية 95 من سورة المائدة . ( 6 ) الآية 92 من سورة النساء . ( 7 ) ترجم البخاري بابه بهذا الحدث لأنه ليس على شرطه وأورده ما يدل عليه مما ثبت على شرطه . راجع فتح الباري كتاب الرهن باب 6 ( 5 / 145 ) . وأخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته " البينة على المدعي واليمين . على المدعى عليه " . وهذه حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه - وهو في سند . الحديث - ولكن روى عن ابن عباس " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه " وهنا حديث حسن صحيح كما قال الترمذي أخرجه الشيخان . راجع تحفة الأحوذي كتاب الأحكام باب 12 ( 4 / 571 ) وفتح الباري بالإشارة السابقة ونيل الأوطار 7 / 42 . ( 8 ) اخرج البخاري عن الأسود ان عائشة أرادت ان تشتري بريرة فأبي مواليها إلا أن يشترطوا الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق " . راجع فتح الباري كتاب الصلاة باب 10 ح 5 وأخرجه مسلم في كتب العتق الأحاديث رقم 5 ، 6 ، 10 ، 12 ، 14 ، 15 ، ح 10 وعون المعبود كتاب الفرائض باب 12 ح 8 ، وكتاب العتاق باب 2 ح 10 ، وتحفة الأحوذي كتاب الفرائض باب 20 ح 6 وكتاب الولاء باب 1 ح 6 والنسائي كتاب الزكاة باب 99 ح 5 وابن ماجة كتاب العتق باب 3 ح 2 والموطء كتاب العتق باب 17 ح 5 والدارمي كتاب الفرائض باب 51 - 53 ح 2 واحمد 1 / 281 ، 321 ، 2 / 28 ، 100 ومواضع كثيرة راجع فيها فهرست الأحاديث 4 / 123 ( 9 ) لم ترد هذه الزيادة في ح . ( 10 ) لم ترد هذه الزيادة في د .